مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 6
تعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه في آخرها حسب الآتي :
" تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من ممثلي الادارة وممثلي الموظفين.
تبين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار، تنظيم هذه اللجنة وتشكيلها وعملها. ১৯