المادة 5
يتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه بالفصل الرابع " التكوين وتحسين المستوى " وبالمادة 14 مكرر 4 تحرر على النحو الآتي :
تتولى الادارة عملية التكوين لتحسين نوعية الخدمات ومردودياتها وتحضير الموظفين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في رتبتهم للترقية الداخلية تنظم الادارة عملية تجديد التأهيل وتحسين المستوى قصد ملاءمة تأهيل الموظفين للمتطلبات الجديدة التي يقتضيها منصب العمل المشغول.
تتولى الادارة تحضير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط هذا النمط من التوظيف للامتحانات المهنية كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم.
تنظم الادارة الامتحانات المهنية كل سنتين على الاقل في حدود المناصب المطلوب شغلها.