مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 26
يعدل الفرع 2 من الفصل 5 في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 165 مكرر 3 تحرر على النحو الآتي :
" المادة 165 مكرر 3 : يعين رئيس مشروع الاعلام الآلي :
2 ) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) من بين المهندسين التطبيقين في الاعلام الآلي الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . "