مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 25
يعدل الفرع 2 من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 165 مكرر على النحو الآتي :
" المادة 165 مكرر : يعين مهندس الدراسات في الاعلام الآلي : 1 (1) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي المثبتين
(2) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ."