المادة 24
يعدل الفرع الأول من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 161 مكرر 3 تحرر على النحو الآتي :
" المادة 161 مكرر 3 : رئيس مشروع الاعلام الآلي ويكلف زيادة على الاعمال المسندة للمهندس بتحقيق انسجام المناهج والقواعد التي يستخدمها المهندسون الموضوعون تحت مسؤوليته، وبتنظيم اشغالها وتنسيقها. 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يتولى توزيع المهام المسندة اليهم وحسب المواصفات التي يضبطها مهندس الدراسات."