المادة 23
يعدل الفرع الأول من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 161 مكرر تحرر على النحو التالي :
" المادة 161 مكرر : يكلف مهندس الدراسات ) مسؤول الدراسات ) بتوجيه مجموعة مهندسين في الاعلام الآلي، فيحدد طبيعة مشاريع الاعلام الآلي التي يسند تحقيقها إلى رؤساء المشاريع الموضوعين تحت سلطته ومحتواها .
يتولى تنسيق أشغال رؤساء المشاريع ومتابعتها.
يشارك في تأطير المهندسين ورؤساء مشاريع الاعلام الآلي وفي تحسين مستواهم."