مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 18
تعدل المادة 103 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه حسب الآتي :
" المادة 103 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات : 1 ( ......... بدون تغيير ... 2 ( بدون تغيير.
3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في الاحصائيات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.