مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 17
تعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم حسب الآتي :
" المادة 63 : يدمج في رتبة كاتب راقن :
(1) الاعوان الراقنون الحائزون على شهادة كاتب راقن مسلمة من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
2 ) الاعوان الراقنون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. "