مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 14
تعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 45 يدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي الملحقون الاداريون والموظفون المنتمون إلى رتبة معادلة الذين يثبتون في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولهم شهادة راقن ويمارسون وظائف السكرتارية.