المادة 12
تعدل المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 43 : يوظف كتاب المديرية الرئيسيون :
1) ............ ( بدون تغيير ) 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختياز في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
والباقي بدون تغيير. )