المادة 11
تعدل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي :
" المادة 38 : يدمج في رتبة مساعد إداري رئيسي :
1 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا.
2 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية .
3 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون شهادة تقني سام
4 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. "