مرسوم تنفيذي رقم 91-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
يعتمد المركز من أجل القيام بالمهام والأعمال وانجاز المراقبة التقنية، هيئات ووكالات للقيام بالعمل وبالمراقبة التقنية للسيارات حسب الشروط التي يحددها وزير النقل.
يراقب ويفنس المركز، لحساب وزير النقل، هذه الهيئات والوكالات.