مرسوم تنفيذي رقم 91-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
يقوم المركز في اطار ممارسة مهمته بما يأتي :
يقترح كل اجراء معد لتحسين مقاييس صنع السيارات، أخذا في الحسبان التطور التقني في صنع السيارات يشارك في إعداد التنظيمات التي تتعلق بصنع السيارات، وبشروط استعمالها في التظاهرات الدولية التي لها علاقة بعمل المركز ينشيء ويقيم مخابر لاجراء التجارب اللازمة والبت في الأعمال التي يقترح المركز القيام بها.