مرسوم تنفيذي رقم 91-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
يضبط هذا المرسوم تحديد طبيعة عمل المركز، ومهمته وتوظيفه القانوني وتنظيمه الاداري والمالي.