مرسوم تنفيذي رقم 91-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تقدم ميزانية المركز في شكل أبواب ومواد .
يعدها المدير وتعرض على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم ترسل الى وزير النقل ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها قبل بدء السنة المالية التي تتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به.
وترسل حسابات التسيير الى وزير النقل ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.