مرسوم تنفيذي رقم 91-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 20
يشتمل الحساب المالي في المركز على ما يأتي :
الايرادات، وتتكون من :
عائدات الخدمات المرتبطة بنشاطه
- مساعدات الدولة، والجماعات والهيئات العمومية الايرادات الملحقة والعائدات المختلفة الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به.
النفقات، وتتكون من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.
العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه