مرسوم تنفيذي رقم 91-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
تزود وزارة النقل لممارسة صلاحياتها | والوقاية والأمن في الطرقات وفي مجال المراقبة التقنية للسيارات بهيئة تابعة للدولة تكلف بترقية سياسة الوقاية والأمن في الطرقات، لاسيما اعتمادا على تصميم السيارة وصناعتها وبواسطة المراقبة القبلية والصيانة، وتسمى هذه الهيئة " المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات " .