مرسوم تنفيذي رقم 91-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 19
تمسك المحاسبة حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال الى عون محاسب يعتمده وزير الاقتصاد.
يمارس عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الرقابة القبلية على نفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الأحكام القانونية المتعلقة بالرقابة المالية في المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمتمتعة بالاستقلال المالي. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /