الباب الثالث — إدارة المركز وتسييره › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
يتصرف المدير باسم المركز تحت رقابة وزير النقل، ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية. كما يمثله أمام القضاء وهو المسؤول عن السير العام في المركز ويتمتع بكل سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المركز.
يعد الحساب المالي التقديري وينفذ الايرادات والنفقات ويتممها .
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة ببرامج عمل المركز، ماعدا التي تستلزم موافقة وزير النقل.
يعد التقرير السنوي عن نشاط المركز ويرسله الى وزير النقل بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.
ينفذ قرارات مجلس التوجيه.
يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي المهام، في اطار التنظيم المعمول به.
المدير هو الأمر بصرف الميزانية حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يمارس السلطات السلمية على جميع مستخدمي المركز. ويمكنه أن يفوض إمضاءه الى مساعديه الأساسيين في حدود اختصاصاته.
يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز مع مراعاة الاجراءات والقواعد المقررة.