مرسوم تنفيذي رقم 91-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الثالث — إدارة المركز وتسييره › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة الأصوات الأعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المركز.
يوقع المحاضر الرئيس وكاتب الجلسة. ترسل نسخة من هذه المحاضر إلى أعضاء مجلس التوجيه خلال الشهر الذي يعقب تاريخ الاجتماع.