الباب الثالث — إدارة المركز وتسييره › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام المخططات وبرامج الأعمال السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، الحسابات المالية التقديرية وحسابات التسيير مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها، 4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية الاقتراضات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- كل التدابير الكفيلة بتحسين العمل في المركز وبلوغه أهدافه