الباب الثالث — إدارة المركز وتسييره › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتكون مجلس التوجيه من :
وزير النقل أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المناجم والصناعة، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير التجهيز
- ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا
- ممثل الجمعيات التي تعمل قصد الوصول إلى الأهداف المرسومة في ميدان الأمن والوقاية من حوادث المرور.
يحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص يراه كفءا في المسائل التي تناقش أو من شأنه أن يساعد المجلس في مداولاته.