مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 7
يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بنفس الشكل.