مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تساعد لجان ولائية مختصة، تنشأ بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المركز وفقا لصلاحياتها، وفي اطار وسائل العمل المتوفرة لديها لبلوغ أهدافها كما يساعد المركز هذه اللجان.