مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الأول — احكام تمهيدية
المادة 3
يوجد مقر المركز في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي.