مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الأول — احكام تمهيدية
المادة 2
طبقا للاحكام المتشريعية المعمول بها، يعتبر المركز مؤسسة عمومية إدارية يخضع للقواعد المعمول بها في الادارة ولمبدأ التخصص وكذا لأحكام هذا المرسوم.