مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الخامس — الوصاية والرقابة
المادة 25
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بصلاحيات السلطة والمؤسسات المختصة في هذا الميدان يوضع المركز تحت رقابة السلطة التي خول لها صلاحيات تتصل بنشاطات المركز ومهامه.
وبهذه الصفة ودون الاخلال بهذه الصلاحيات المناسبة يكلف وزير الداخلية بالوصاية على المركز.