مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الرابع — السير
المادة 24
تبلغ حسابات التسيير الى السلطة الوصية ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.