مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الرابع — السير
المادة 23
تعرض ميزانية المركز في أبواب، ومواد يعدها المركز وتخضع لمداولة المجلس التوجيهي.
وترسل إلى السلطة الوصية والى وزير الاقتصاد للمصادقة عليها قبل بداية السنة المالية الخاصة بها وفقا للتنظيم المعمول به.