مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الرابع — السير
المادة 20
يمارس مراقب مالي الرقابة القبلية لنفقات المركز يعينه وزير الاقتصاد، وفق الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للمؤسسات العمومية للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي.