مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الرابع — السير
المادة 15
يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الاقل في دورة عادية، بدعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو المدير أو ثلث ( 1/3 ) أعضائه .
يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير.
توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا يقل عن ثمانية ( ) أيام .8