مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 13
يعين أعضاء المجلس التوجيهي بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها .
تدوم مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الممثلين الذين عينوا بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
وفي حالة شغور منصب، يعوض خلال شهر واحد على الاكثر بعد معاينة الشغور.