الفصل الثالث — التنظيم
المادة 11
يضم المجلس التوجيهي كلا من :
ممثل وزير الداخلية ممثل وزير النقل ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التجهيز ممثل وزير التربية
- ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير العدل ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل وزير المناجم والصناعة ممثل وزير الصحة ممثل الوزير المنتدب لدى البحث والتقنولوجيا ممثل المجلس الوطني للاعلام، ممثل المديرية العامة للامن الوطني، ممثل الدرك الوطني ممثل مهنة المؤمنين ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، ممثل الجمعيات التي تعمل لبلوغ الاعمال المنشودة في ميدان أمن المرور عبر الطرق والوقاية من حوادثها.
يمكن المجلس أن يستشير في أشغاله كل شخص تعتبر مساهمته مفيدة.
يحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.