مرسوم تنفيذي رقم 91-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421
المادة 6
تصنف مكاتب الجمارك في مكاتب ذات أهلية التصرف الكاملة، أو ذات الاختصاص المحدود أو في مكاتب متخصصة.
وتنظم في شكل مفتشيات رئيسية وفي قباضات من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.