المادة 5
يساعد المدير الجهوي على مستوى الولاية رؤساء مفتشيات أقسام.
يضطلع رئيس مفتشية القسم بصلاحيات عامة في الميدان الجمركي وذلك في حدود دائرة اختصاصه الاقليمية، ويتكفل على الخصوص بالمهام التالية :
- يدير مصالح العمليات التجارية المنظمة في مكاتب جمركية ومصلحة المراقبة المنظمة في مفتشيات رئيسية حسب الفرق
- يبلغ تعليمات الجمارك الى المصالح التابعة له ويسهر على تنفيذها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-331 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يتولى السلطة السلمية على الموظفين المنتمين الى مفتشية القسم.