مرسوم تنفيذي رقم 91-76 · ج.ر عدد 12 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421

المادة 5

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-331 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.