المادة 3
تتولى المديرية الجهوية الموضوعة تحت سلطة مدير جهوي المهام التالية :
- تنشط المصالح الجمركية الموجودة في عدة ولايات وتحفزها،
- تطابق عمل المصالح التي تضمها وتنسقها وتراقبها، تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات، وتوجيهات المديرية العامة للجمارك وتعليماتها، تطبيقا أمثل،
- تضمن دعم المصالح بالوسائل البشرية والمادية، ويقوم المدير الجهوي، زيادة على ذلك بما يلي :
يمثل المديرية العامة للجمارك في دائرة اختصاصه يقوم بتسيير اعتمادات تسيير المصالح بصفته أمرا - ثانويا بالصرف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-331 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يقوم بتسيير الاعتمادات الموكولة اليه بصفته أمرا ثانويا بالصرف ".