مرسوم تنفيذي رقم 91-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421
المادة 15
يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
ويتقاضون الراتب الملحق بالوظيفة المرتبطة بتصنيف المدير في الادارة المركزية.