مرسوم تنفيذي رقم 91-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421
المادة 12
يتولى رئيس المفتشية الرئيسية حسب
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 الفرق مهمة تنشيط عمل الفرق وتنسيقها ومراقبة مدى تنفيذ | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق الخدمة والاستعمال الحسن للوسائل والتأكد من ذلك.