مرسوم تنفيذي رقم 91-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421
المادة 11
تشتمل المفتشيات الرئيسية حسب الفرق المذكورة في المادة 5 أعلاه، على عدة فرق، وتوضع تحت سلطة رئيس مفتشية رئيسية حسب الفرق.