الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يمنع على كل عضو في مجلس المحاسبة مهما تكن وضعية القانونية الاساسية عن أن تكون له في مؤسسة ما، شخصيا أو بواسطة شخص مسخر له، وتحت أية تسمية كانت مصالح من شأنها أن تشكل عرقلة الممارسة مهمته ممارسة عادية، أو تمس باستقلالية المؤسسة على العموم.
وإذا كان زوج عضو في مجلس المحاسبة يمارس نشاط خاصا يدر ربحا وجب على عضو المجلس أن يصرح الى رئيس مجلس المحاسبة بذلك ليتمكن هذا الاخير، إن اقتضى الامر من اتخاذ التدابير الضرورية لرعاية استقلالية المؤسسة | وكرامة المهنة.