الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 99
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، ورقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة
3 - يدمج المستشارون المرسمون والمتمرنون بصفة مستشارين 4 يدمج المستشارون المساعدون المرسمون والمتمرنون في الرتبة الأولى وضمن المجموعة الثالثة التي هي في طريق الزوال
5 - يدمج المحتسبون الاولون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين رئيسيين 1 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع .1981