الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 95
تطبق ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التدابير الآتية :
1 - يدمج نائب الرئيس، والناظر العام، ورؤساء الغرف مالم يصدر منهم تخل صريح يعربون عنه خلال أجل ثلاثة ، أشهر، بصفة مستشارين رئيسيين. وتحسب أقدميتهم المكتسبة ابتداء من تاريخ التعيين في تلك الوظائف بغية الترفيع في هذه الرتبة يدمج المستشارون الاولون المرسمون 1 والمتمرنون | 2 بصفة مستشارين رئيسيين -6 يدمج المحتسبون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين -7 يدمج المحتسبون المساعدون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين مساعدين.