مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 92
يفصل مجلس اعضاء مجلس المحاسبة خلال جلسة مغلقة في القضايا التي تسند اليه.
ويجب أن تكون القرارات معللة وهي قابلة للطعن بمقتضى القانون.