مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 91
بعد افتتاح الجلسة، وقراءة المقرر التقرير، يطلب من عضو مجلس المحاسبة المتابع أن يقدم شروحه ووسائل دفاعه بخصوص الوقائع الملام عليها.
يمكن أعضاء مجلس المحاسبة أن يوجهوا أي سؤال وجيه الى العضو الملوم ولا يمكن عضو مجلس المحاسبة المتابع أن يحضر مداولات المجلس، لكنه ينادي عليه السماع نص القرار.