مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 90
يحق لعضو مجلس المحاسبة أو مدافعه أن يطلع على الملف التأديبي، الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.