مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
تتنافى صفة العضو في مجلس المحاسبة وممارسة أي نشاط آخر يدر ربحا.
ولا ينطبق هذا التنافى على إنتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية.
غير أنه يمكن أعضاء مجلس المحاسبة، بعد اذن من رئيس المجلس، أن يقوموا بمهام التدريس أو التكوين أو البحث، ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.