الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 89
يستدعى عضو مجلس المحاسبة الملوم الى مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. ويتعين عليه أن يمثل شخصيا . .
ويمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره يكون مخولا بمقتضى القانون.
وفي حالة تقديم عضو مجلس المحاسبة عذرا يبرر غيابه، يمكن أن يطلب من مدافع أن يمثله. وفي هذه الحالة تواصل دراسة الدعوى التأديبية.
يمكن مجلس أعضاء مجلس المحاسبة أن يفصل في القضية رغم غياب عضو مجلس المحاسبة المعني بعد أن يتأكد من تبليغ الاستدعاء أو في حالة رفض العذر المقدم.