مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 85
يستمر عضو مجلس المحاسبة الذي يتعرض لاجراء توقيف مؤقت اثر متابعة قضائية في الانتفاع بكامل مرتبه مدة فترة ثلاثة أشهر.
واذا انتهى هذا الاجل، ولم يحاكم عضو مجلس المحاسبة محاكمة نهائية يقرر مجلس أعضاء مجلس المحاسبة نسبة المرتب الواجب دفعها الى المعني أو توقيف المرتب، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.