الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 84
يستمر عضو مجلس المحاسبة، الذي يتعرض لاجراء التوقيف المؤقت بسبب اخلاله بواجباته المهنية، في تقاضي كامل مرتبه مدة فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ قرار التوقيف.
ويتعين على مجلس أعضاء مجلس المحاسبة أن يبت في الدعوى التأديبية خلال الاجل المذكور.
واذا انتهى هذا الاجل ولم يبت مجلس أعضاء مجلس المحاسبة في القضية، يعاد ادراج عضو مجلس المحاسبة المعني في مهامه بقوة القانون.