الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 83
اذا اطلع رئيس مجلس المحاسبة على خطا خطير ارتكبه عضو في مجلس المحاسبة سواء أتعلق الامر باخلال بواجباته المهنية، أم بمخالفة القانون العام تلحق ضررا بشرف المهنة، ولا تسمح بابقائه في منصبه، فانه يبادر بتوقيفه فورا بعد اعلام مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.
ولا يمكن أن ينشر قرار التوقيف بأي حال من الاحوال.
ويحول رئيس مجلس المحاسبة ملف المتابعات التأديبية الى مجلس أعضاء مجلس المحاسبة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام.